الشيخ محمد الجواهري

111

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) التوبة 9 : 60 . ( 2 ) أي إلى الزكاة الذي لا يمكن أن يعف نفسه عنها . ( 3 ) أي إلى الزكاة الذي لا يمكن أن يعف نفسه عنها في الرجوع إلى بلده . ( 4 ) المستدل بالإطلاق صاحب الجواهر والسيد الحكيم ، ومن نقل كلام السيد الحكيم في المستمسك يتبين استدلالهما معاً بالاطلاق ، قال السيد الحكيم ( قدس سره ) - تعليقاً على قول الماتن : بشترط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك - : « كما هو المشهور ، وربما نسب إلى المعتبر ] 2 : 578 [ عدم اشتراط ذلك ، وتأمل فيه في الجواهر لتفسير ابن السبيل بالمنقطع به ، وصدقه مع التمكن من ذلك غير ظاهر ] الجواهر 15 : 373 [ ، قلت : يظهر منه في مبحث سبيل الله المفروغية عن جواز اعطاء ابن السبيل مع قدرته على الاستدانة في سفره كما يقتضيه إطلاق الآية ] الجواهر 15 : 371 [ ، نعم ظاهر التعبير بالانقطاع في المرسل اعتبار ذلك ، لأن الانقطاع كناية عن عدم التمكن من المسير ، واطلاقه يقتضي عدم التمكن من الاستدانة ، كما يقتضي عدم التمكن من التصرف في ماله